3 نوفمبر 2026
Breaking
طلب اللجوء مدونة

اتفاقية دبلن 3 Dublin وإجراءات الدخول إلى الإتحاد الأوروبي، ملخص شامل:

اتفاقية دبلن 3 Dublin وإجراءات الدخول إلى الإتحاد الأوروبي، ملخص شامل:

عند إيداع طلب اللجوء لابد من أخذ بصمات الأصابع عند المحافظة، سيقوم ضابط الشرطة في المحافظة بالتحقق من بصمتك إن كان قد تم تسجيلها في ملفات أوروداك وفيزابيو سابقا، ليتم تحديد الدولة المسؤولة عن طلب اللجوء، ويتم ذلك عن طريق مراجعة سلسلة من المعايير وهي:

1- قد تكون الدولة المسؤولة هي الدولة التي منحتك تأشيرة الدخول (visa).

 2 - أو الدولة التي منحتك تصريح إقامة (titre de séjour, Residence).

 3 - أو البلد الذي عن طريقه دخلت الى الاتحاد الأوروبي.

تنص اتفاقية دبلن 3 Dublin (رقم 604) التي وقعت عليها دول الإتحاد الأوروبي في يونيو 2013، والتي حلت محل إتفاقية دبلن 2 على أن دولة واحدة هي المسؤولة عن النظر في طلب اللجوء، مما يعني أن الشخص الذي طلب اللجوء لأول مرة في دولة من الاتحاد الأوروبي، تكون هذه الدولة مسؤولة عن طلبه إن كان هذا الطلب ما زال جاري المفعول وحتى إن تم رفضه تبقى هذه الدولة هي المسؤولة.

قانونيا تنتهي مسؤولية هذه الدولة خلال اثنا عشر (12) شهرا بعد العبور غير القانوني عبر الحدود، لكن يمكن الأخذ بعين الاعتبار لمعايير أخرى مهمة من شانها تغيير مسار الطلب، ومنها العمر أو الروابط العائلية التي تربطك مع أحد افراد عائلتك المقيميين في فرنسا.

- تفحص المحافظة البصمة وفق النظامين التاليين: 

Visabio  / فيسابيو: ملف نظام المعلومات عن التأشيرات للتأكد عما إذا حصلتم على تأشيرة بلد آخر من الإتحاد الأوروبي.

Eurodac /إيورو داك:  ملف أوروداك هو الملف الذي تُسجّل فيه بصمات أصابعكم إذا أخذت في بلد أخر من بلاد الإتحاد الأوروبي (في 28 بلد من الإتحاد الأوروبي و 4 بلدان شريكة وهي: النرويج وإسلندا وسويسرا وليشْتِنْشْتاينْ).

-* الفئة رقم 1 : طالبي اللجوء - تُحفظ بصمات الأصابع لمدة 10 سنوات.  

-* الفئة رقم 2 : الذين تم ايقافهم أثناء عبور الحدود بشكل غير قانوني - تُحفظ بصمات الأصابع لمدة 18 شهر.

-* الفئة رقم 3 : الأشخاص الذين يقيمون في دولة من دول الاتحاد الأوروبي بشكل غير قانوني، في بعض الأحيان يمكن أن يتم تسجيل بصمات هذه الفئة من أجل المقارنة، ولكن لا تُحفظ ويتم تدميرها بعد المقارنة.

*- ملاحظة: تسجل بلدان الاتحاد الأوروبي بصمات الأصابع بشكل منهجي أكثر فأكثر. ولكن أحيانا يمكن أن تكون البلدان التي مررت بها سجلت بصمة أصابعك بالملف بشكل غير سليم، أو لم تسجلها على الإطلاق أصلا.

يجب الإنتباه إلى ان المحافظة تطلب منكم بصمات الأصابع عند الموعد الأول- أخذ بصمات الأصابع إجراء إجباري-. إذا رفضت إعطاء البصمات يمكن للمحافظة أن تخضعك للإجراء المعجّل (procédure accélérée) (.
ولكن إن رفضت المحافظة أن تسجل طلبك فهذا الأمر غير قانوني.
من الممكن تقديم إستئناف إلى المحكمة الإدارية لرفض تسجيل طلب اللجوء بمساعدة جمعية أو محام.

*- تطبيق إجراء دبلن : 

إذا ثبت أنك مررت ببلد أخر في الإتحاد الأوروبي، فإنك ستخضع لإجراء دبلن وسيعيّن لك استجواب فردي سواء في حضور مترجم أو عن طريق مترجم بالهاتف. ويجب على المحافظة أن تقوم بتسليمك تقرير مكتوب عن هذا الاستجواب، كما يجب على المحافظة أن تسلمك كراس المعلومات حول إجراء دبلن باللغة التي تفهمها: كراسة عن أخذ بصمة الأصابع يسمى "طلبت اللجوء في الاتحاد الأوروبي: من هو البلد المسؤول عن معالجة طلبي؟".

حتى وإن لم تكن فرنسا هي الدولة المسؤولة على طلب اللجوء، يبقى بإمكانها دراسة ملفك والنظر في طلبك للجوء (مادة 17: بنود تقديرية).

ولهذا الغرض، يجب عليك تقديم كل المعلومات والملفات المفيدة إلى المحافظة والتي من شأنها أن تدفع فرنسا للنظر في طلبكم اللجوء وذلك كما يلي:

 - إصدار تصريح إقامة أو تأشيرة من الدولة الفرنسية في الماضي؛

 - وجود أفراد من عائلتكم في فرنسا وفي وضع قانوني أو أنهم طالبوا لجوء أو أنهم يتمتعون بالحماية؛

- مشكلات صحية

- إذا كنت حملاً

- سوء المعاملة في دولة من الإتحاد الأوروبي التي يريدون إحالتكم إليها.

- ملاحظة: إذا كنت قد قدّمت هذه المعلومات خلال الاستجواب، فننصحك أن تبادر بإرسالها أيضا إلى المحافظة عبر البريد بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع وصل إثبات الاستلام  AR.
هكذا سيتوفر لديك، دليل للإيداع (دليل على الإرسال) وفي حالة طلب الطعن ضد قرار الخضوع لإجراء دبلن، يمكن للمحامي أو الجمعية أن تستخدمه لصالحك.

* - المُهل الزمنية للجواب:

على فرنسا وعلى الدولة المعلنة كمسؤولة احترام مواعيد معينة أثناء إجراء دبلن (مدة للاتصال بالدولة المسؤولة ومدة حتى رد هذه الدولة).

تنبيه : إذا مررت على مركز الاستقبال الفحص في الحالات (CAES) فمن الممكن أن يتم أخذ بصمة أصابعكم لأول مرة. من المهم جدا الحفاظ على إثبات هذه المعاملة (أخذ بصماتك)، لأنها تشير إلى بداية مدتك في إطار إجراء دبلن. 

في حالة عدم تواجد هذا الإثبات، قد تقرر المحافظة أن تبدأ هذه المدة مجددا (أي بدء اجراءات دبلن من الصفر) وذلك بعد نقلك بإتجاه مركز إيواء آخر (Chum, CAO…) في قسم آخر. لكن هذه الممارسة مشكوك فيها.

إذا لم يتم تحويلك خلال 6 أشهر من اليوم الذي وافقت فيه الدولة المسؤولة على تحويلك (التاريخ الوارد في قرار النقل)، تصبح فرنسا مسؤولة عن فحص طلبك بشأن اللجوء.
يتم تضمين تاريخ نهاية فترة 6 أشهر أيضًا على التصريح بالمرور المسلم من المحافظة. إذا قمت بتقديم استئناف ضد قرار النقل، فستبدأ فترة الستة أشهر مرة أخرى بعد الإخطار بقرار المحكمة.

*- الإحالة إلى وضع الهارب/المُتهرب : 
سيتم اعتبارك "هارب/مُتهربْ" إذا فاتك موعد أو أكثر في المحافظة أو مكتب الأوفي Ofii أو قسم الشرطة أو المطار. وقد إزداد مؤخرا عدد الإعلان عن حالات "هروب"، وذلك يأتي بعد تقديم طلب اللجوء مباشرة. لأن المحافظات زادت إصدار الإقامات الإجبارية، حيث تجبر طالبي اللجوء أن يظهروا في قسم الشرطة العديد من المرات.

كما تتعمد الدعوات بطريقة مخيفة ومريبة ("الموعد في مكتب الترحيل، الرجاء المجئ بالحقيبة، الموعد في مكاتب شرطة الحدود من أجل تنفيذ الإجراء الذي يخص بكم") ويخشى طالبي اللجوء الذهاب إلى هناك وبالتالي يُعلن أنهم هاربون.

تنبيه: إن تم وضعك في حالة "الهارب"، يجب عليك أن تتصل سريعاً بمحام أو جمعية، فهناك إمكانية الاستئناف/الطعن عند المحكمة الإدارية من أجل الاعتراض على هذا الوضع (أنظر إلى مذكرة الفقه التي أصدرتها الجيستي وإلى النماذج القانونية لإجراءات الطوارئ، الرابط أسفل المقال). 

في حال تم وضعك تحت حالة "الهارب" ولم تعترضوا على هذا الوضع، أو إذا رفضت المحكمة اعتراضك، فعليك الانتظار لمدة 18 شهر قبل أن تقدموا طلبا جديدا للجوء في فرنسا.

كما سيتوقف مكتب ال Ofii عن إعطائكم المنحة (المساعدة المالية ADA).  فيما يخص الإيواء فيختلف الوضع حسب المركز الذي تقيم فيه. فقد يحاول البعض أن يتحفظ على إقامتك معهم أطول وقت ممكن، بينما لا يتردد البعض الآخر في طردك خارج المركز.

بعد 18 شهرًا، يمكنك العودة مباشرة إلى منصة الإستقبال/الجمعية لطلب اللجوء من جديد في فرنسا. قد يرفض مكتب ال Ofii منحك الشروط المادية للاستقبال. في هذه الحالة، اتصل بالجمعية لمعرفة ما إذا كان الطعن ممكنًا أم لا. 

*- انعكاسات طلب اللجوء طوال إجراء دبلن:

• - لا يمكنك تقديم طلب اللجوء في فرنسا. تقدم لك المحافظة شهادة طلب لجوء خاصة «إجراء دبلن»؛

• - تتمتّع بنفس الحقوق التي يتمتع بها طالبوا اللجوء الآخرون خاصة الحقوق المادية (منحة طالب اللجوء، الوقاية من الأمراض، تعليم الأطفال...) ولكن لا يمكنك الحصول على مكان إقامة بمركز الإيواء لطالبي اللجوء (CADA)، بل هناك مراكز أخرى خاصة بحالات دبلن.

• - يمكن أن تكون تحت الإقامة الجبرية (لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة) خلال كامل مدة الإجراء ويمكن كذلك إحالتك إلى مركز الاحتجاز ليتمّ فيما بعد إعادتك إلى الدولة المسؤولة عن طلب اللجوء الخاص بك.

الإحالة إلى مراكز الاحتجاز تزايدت وذلك بعد إصدار قانون 20 آذار/مارس 2018، والذي يشرع الاحتجاز لمعظم الأشخاص الذين هم تحت إجراءات "دبلن"، معتبرين أن هناك دائماً "خطر كبير من الهروب". 

*- الاستئناف ضد قرار الترحيل:

وعند موافقة الدولة المسؤولة، يتمّ إبلاغك بقرار الترحيل. يمكنك أن تعترض على هذا القرار أمام المحكمة الإدارية (استئناف لوقف القرار). 

انتبه للمواعيد: فالمطالبة بمساعدة قانونية قد يؤثر على المواعيد:

* - يجب تقديم طلب إلى المحكمة الإدارية في غضون 15 يومًا بعد تلقي قرار النقل.

* - إذا تمّ وضعك في مركز الإحتجاز أو تحت الإقامة الجبرية (مركز الشرطة): يجب عليك الاستدعاء للمحكمة في غضون أربعة وعشرون 24 ساعة بعد استلامك قرار النقل.

*- النقل (الترحيل) لا ينفّذ قبل هذه المدة ولا قبل أن يصدر القاضي القرار.

الاستئناف ضد قرار النقل له جانب إشكالي، لهذا السبب: إن قمت بالاستئناف، ستحسب بداية مدة الترحيل (6 أشهر) من يوم إصدار القرار النهائي للمحكمة (اسواء لمحكمة الإدارية أو محكمة الاستئناف) ، وليس من تاريخ جواب الدولة المسؤولة كما هو الحال في حالة عدم الاستئناف. الأمر الذي يجعل إعادة مدة الترجيل "إلى صفر"، بداية من يوم إصدار قرار المحكمة.

لهذا فعليك الانتباه: إن تمت إعلان القرار في أواخر المدة (مثلا آخر الشهر الرابع أو الخامس من مدة الاجراءات أي 6 أشهر) فتتمتع فرنسا بمدة 6 أشهر جديدة لتقوم بترحيلكم.

- إذا ألغى القاضي قرار النقل لأسباب رسمية بحتة (مثل الالتزام بتقديم المعلومات) ، فقد يصدر المحافظ قرارًا آخر بنقله بالشكل المناسب.

- إذا تم الإلغاء لأسباب جوهرية (على سبيل المثال، حدث خطأ من الإدارة لا يمكن "إصلاحه" أو إذا كنت قد تعرضت لمعاملة سيئة في الدولة المسؤولة أو ليس لديها "القدرة" على تقديم الرعاية لك نظرًا باعتبارها دولة مقصرة) ، في هذه الحالة لن تتمكن المحافظة من إصدار أمر نقل جديد. وبالتالي، إذا ألغى القاضي قرار النقل بإصدار أمر قضائي إلى المحافظة لتسجيل طلب اللجوء، فيتعين على المقاطعة تقديمه.

وعليه فمن الأفضل بعد جلسة الاستماع عدم التقدم والانتظار حتى نهاية الفترة الأولية البالغة 6 أشهر، حتى إذا نقضت المحكمة قرار النقل. في كل الأحوال، استشر جمعية أو محاميك قبل الذهاب إلى هناك. 

- إذا كنت قد استلمت بالفعل إشعارات المواعيد التي تم إجراؤها فيما يتعلق بإجراء النقل، من الناحية القانونية، إذا تم إلغاء أمر النقل، فأنت غير ملزم بالحضور. ومع ذلك، إذا لم تحضر هذه المواعيد، فستعلن المحافظة عادةً أنك تهرب وستفقد مساعدةADA .


تنبيه !:
في وقت الإخطار بقرار النقل، ترسل بعض المحافظات المنفيين مباشرة إلى المحكمة الإدارية للطعن في هذا القرار. ثم يقدم الأشخاص، دون أن يعرفوا ذلك حقًا، طلبًا من خلال التوقيع على نموذج موجز للغاية مكتوب باللغة الفرنسية. المحامي المناوب (الذي لا يعرف بالضرورة هذا التقاضي) سوف يجادل في القضية في غياب المنفى وسيكون لديه القليل جدا للدفاع عنه.

- بعد عدة أسابيع، سيتم إشعارك بالقرار - غالبًا ما يكون الرفض - بالبريد.

في هذه الحالة من الضروري مقابلة محاميك من أجل تزويدك بالعناصر التي يمكن أن تؤثر على قرار المحكمة، إذا لم يتصل بك، فحاول الاتصال بموظف المحكمة لتاريخ الجلسة، وعادةً ما يتم ذلك بعد أيام قليلة من تقديم الاستئناف.

- في حالة الطعن في قرار المحكمة، بمبادرة منك أو بمبادرة المقاطعة، لن يتم تمديد الفترة التي تصبح فرنسا بعدها مسؤولة عن طلب اللجوء الخاص بك؛ سيتعين على المحافظة تسجيله،

- من حيث المبدأ في الإجراء العادي، وإذا كنت ترغب في الطعن في قرار المحكمة الإدارية برفض طلبك، فاعرف أن مدة الحكم طويلة جدًا.

- إذا كان لديك أي وسيلة للطعن في الرفض، فقد يكون هذا الأمر مفيدًا، خاصةً إذا تم إعلان "فرارك" بعد ذلك.

*- الاستئناف ضد قرار الوضع في الإقامة الجبري : 

- إن كنت تحت الإقامة الجبرية، يجب عليك في أغلبية الحالات الذهاب إلى قسم الشرطة، مرتين في الأسبوع أو أكثر، من أجل التوقيع في السجل.

- إذا أردت أن تعرف إن كانت أي من هذه الدعوات خطيرة بالنسبة إليك، ننصحك أن تستشير جمعية قبل أن تأخذ القرار. فعدم ذهابك لديه انعكاسات خطيرة أيضا، منها تمديد مدة الترحيل إلى ثمانية عشر 18 أشهر بدون أي حقوق طوال هذه الفترة حتى يتم طلب اللجوء في فرنسا. مما يعني اعادة النظر في حقوقك مرة أخرى.

- الاستئناف ضد قرار الوضع في الإقامة الجبرية لديه نفس الانعكاسات مثل الاستئناف ضد قرار النقل.

تنبيه: يختلف تطبيق إجراء دبلن كثيرا من محافظة الى أخرى وذلك بسبب وجود إرادة واضحة لدى الدولة لنقل المزيد من الأشخاص أو إعلانهم بأنهم "هاربين".

عليكم اتخاذ قرارات عند كل تلك المراحل (استئناف، دعوات). وقد تختلف انعكاسات هذه القرارات ومستوى خطورتها حسب المحافظة (اعتقال، إعلان بالهروب). 

هام جدا:
في حال لم يتم نقلك في غضون ستة 6 أشهر من تاريخ اليوم الذي حصّلت فيه على موافقة البلد الذي تمّ الاتصال به، (وأنك لست معلن عنك كـ "هارب") فإنّ فرنسا تصبح مسؤولة عن طلب اللجوء الخاص بك.

يمكنك أن ترجع من جديد إلى هيئة الاستقبال/ الجمعية (SPADA)  أو إلى المحافظة، حسب الإقليم الذي تتواجد فيه.

مثلا: في منطقة باريس وضواحيها، يمكنك الذهاب مباشر إلى الجمعية SPADA بدون الحاجة لاستخدام رقم Ofii. ومع ذلك يستحسن استشارة الجمعيات.

*- الأشخاص الذين يعودون الى فرنسا بعد ما تم نقلهم : 

في حالة عودتك إلى فرنسا بعد ترحيلكم إلى دولة أخرى من الإتحاد الأوروبي، يمكن أن: 

01 -* ترفض المحافظة أن تسجل طلبك للجوء من جديد. في هذه الحالة، يرجى الاتصال بجمعية من أجل إطلاق إجراء الطعن ضد هذا الرفض.

02 -* المحافظة تقبل تسجيل طلبك، ولكنها تضعكم تحت إجراء دبلن، وتبدأ المعاملة مجددا بنفس الإجراءات السابقة. من الممكن أن تظهر للمحافظة أنك كنت ملتزم بمغادرة البلد الذي تم نقلك إليه، أو شرح أن السلطات هناك أجبرتك على العودة إلى فرنسا. إن كان لديكم وثائق (قرار البلد يطلب منكم المغادرة، صور...) فيجب تقديمها. 

- من المفيد أيضًا تقديم دلائل - إن كانت موجودة طبعا- على أن لديك روابط في فرنسا قد تؤثر على قرار المحافظة.

- أثناء هذه المرحلة، حاول أن تكون مصحوبًا بشخص يتكلم الفرنسية جيدًا، يمكنه شرح الوضع.

- إحرص دائما على الاحتفاظ بنسخة من التزامك بمغادرة الأراضي الفرنسية، فهنا بعض من المحافظات التي ستحاول تأخذها منك، وحتى إن لم تأخذ المحافظة هذه الوثيقة بعين الاعتبار، فيمكن إظهارها أمام القاضي عند الاستئناف ضد قرار النقل. 

03 -* تسجّل المحافظة طلب اللجوء الخاص بك، ولكن تحت الإجراء المعجل بسبب "الإفشال في إجراء "دبلن":
 في هذه الحالة، عليك الاتصال بالجمعية لبدء إجراء التقاضي إذا كانت الOfii  قد رفضت منحك (المساعدة المالية ADA) لاحقا. 

04 -* أخيرا، في أفضل الحالات، يمكن أن المحافظة تسجل طلب اللجوء الخاص بك تحت "الإجراء العادي" وتسلم لك ملف Ofpra للبدأ في الإجراءات الروتينية العادية.

* ـ فيما يخص العقوبات :

تنص المادة L. 624-3 من قانون دخول وإقامة الأجانب وحق اللجوء الفرنسي (CESEDA) وهي مادة قانونية كانت تعاقب بالحبس كل أجنبي يتهرب أو يحاول التهرب من تنفيذ قرار إبعاد صادر بحقه، أو يعود إلى فرنسا دون تصريح بعد ترحيله.

الوضع القانوني الحالي : 

·       تم إلغاء هذه المادة (Abrogé).

·       جاء الإلغاء بموجب مرسوم رقم 1733-2020 الصادر في 16 ديسمبر 2020، ودخل حيز التنفيذ في 1 مايو 2021، وذلك في إطار إعادة تنظيم وهيكلة شاملة لقانون الـ CESEDA.

·       العقوبات المتعلقة بمخالفة قرارات الإبعاد أو التهرب منها تم نقلها وتوزيعها في الصيغة الجديدة للقانون تحت مواد أخرى (مثل المواد في كتاب العقوبات الثامن للـ CESEDA، كالمادة L. 824-3 .( 

مضمون المادة قبل إلغائها (النص التاريخي)

كانت المادة تنص على ما يلي:

"يُعاقب بالسجن لمدة ثلاث سنوات كل أجنبي تهرب أو حاول التهرب من تنفيذ قرار اتخذ تطبيقاً للمواد المتعلقة بالإبعاد (بما في ذلك إجراءات نقل دبلن أو الترحيل) ، أو كل من دخل فرنسا مجدداً دون تصريح بعد خضوعه لهذا القرار. ويجوز للمحكمة أيضاً أن تحكم بحظر دخول الأراضي الفرنسية لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات". 

أهميتها في إجراءات اللجوء (إجراء دبلن سابقاً)

كانت هذه المادة تُستخدم بشكل واسع من قِبل السلطات والمحافظات الفرنسية للضغط على طالبي اللجوء الخاضعين لـ "إجراء دبلن" (Procédure Dublin). إذا اعتبرت المحافظة أن الشخص يتهرب عمداً من نقله إلى الدولة الأوروبية المسؤولة عن ملفه (مما يسمى قانونياً بـ L'obstruction أو إفشال الإجراء)، كان يتم التهديد بملاحقته جنائياً بناءً على هذه المادة، وبالتالي تحويل ملف لجوئه إلى "الإجراء المعجل" وحرمانه من المساعدات المالية (ADA). 

بعد إعادة هيكلة قانون الأجانب الفرنسي (CESEDA)، تم توزيع وتفصيل الأحكام التي كانت تشملها المادة القديمة L. 624-3 بشكل دقيق بناءً على نوع المخالفة أو التهرب.

المادة الحالية الأقرب والتي تغطي نفس الأفعال مقسمة في الكتاب الثامن (Livre VIII) - الفصل الرابع من القانون الجديد وفقاً للتالي:

1. المادة البديلة الأساسية للتهرب من الإبعاد: المادة L. 824-9

تُعاقب هذه المادة بالسجن لمدة ثلاث سنوات كل أجنبي يتهرب أو يحاول التهرب من تنفيذ قرارات الإبعاد التالية:

• الالتزام بمغادرة الأراضي الفرنسية (OQTF).

• قرار الطرد أو الترحيل (Expulsion).

• الحظر الإداري من دخول الأراضي الفرنسية (ITF).

2. المادة الخاصة بالتهرب من إجراءات دبلن: المادة L. 824-10

نظرًا لأن إجراءات نقل دبلن أصبحت تُصنف بشكل منفصل، فإن هذه المادة تعاقب بالسجن لمدة ثلاث سنوات كل أجنبي:

• يتهرب أو يحاول التهرب من تنفيذ قرار النقل والتسليم إلى دولة أوروبية أخرى بموجب اتفاقية دبلن (قرار نقل صادر وفقاً للمادة L. 572-1).

3. المادة الخاصة بالبقاء غير القانوني بعد الاحتجاز: المادة L. 824-3

إذا كان المقصود بالبقاء هو استمرار التواجد في فرنسا بعد انتهاء فترة الاحتجاز الإداري (Rétention) أو الإقامة الجبرية (Assignation à résidence) دون تنفيذ الإبعاد، فإن العقوبة هنا أصبحت السجن لمدة سنة واحدة وغرامة مالية قدرها 3,750 يورو.

4. المادة الخاصة بالعودة غير القانونية بعد الترحيل: المادة L. 824-11

تُعاقب بالسجن لمدة ثلاث سنوات كل أجنبي يعود للدخول إلى فرنسا مجدداً في خرقٍ لقرار حظر إداري أو قضائي يمنعه من دخول الأراضي الفرنسية.

خلاصة:
إذا كان الإجراء الإداري يتعلق بالتهرب من قرار ترحيل عادي، فإن النص الحالي هو Article L824-9. أما إذا كان التهرب يخص إجراءات دبلن، فالنص القانوني الحالي هو Article L824-10.


* ـ مثال توضيحي حالة إسبانيا :

إذا تم ترحيلك إلى اسبانيا، سواء بعد الجواب بالقبول او بالصمت، سيتم تسليمك قرار الإخلاء الطوعي، او يتم حجزك في اقامة فندقية قريبة من المطار ليتم ترحيلك في اقرب رحلة، وقد يرافقك ضابط شرطة في الطائرة لتسليمك للدولة الإسبانية .

عند الوصول الى مطار مدريد الدولي، يتم تسليمك للشرطة الاسبانية، والتي بدورها ستسلمك الى الصليب الأحمر الإسباني الدي سيتكلف بحالتك لمدة 24 ساعة على الكثر، سيسألونك إن كانت لديك وثيقة تسمح لك بالسفر الى المدينة التي تريد، إن لم تكن معك وثيقة سيعدون لك وثيقة تسمح لك بالتنقل ما بين المدن الإسبانية وتنتهي صلاحيتها في 24 ساعة. 

جيستي/ فرنسا نيوز

http://www.gisti.org/spip.php?article5265

What do you think of this news?

Related articles

Comments (0)

Be the first to comment on this article.